وفي الواضح [1] : منه اعتبار ما بناؤه على التوسعة أو [2] التضييق بالآخر، أو الابتداء بالدوام، أو الرق بالعتق، أو العتق بالبيع، أو المرأة بالرجل في القتل بالردة مع اختلافهما في كفر أصلي [3] .
فساد الوضع: وهو اعتبار الجامع في نقيض الحكم.
كقول شافعي في مسح الرأس: مسح، فَسُنَّ تكراره كالاستنجاء.
فيعترض: بكراهة تكرار مسح الخف.
وجواب المستدل: ببيان المانع؛ لتعرضه لتلفه [4] .
وسؤال فساد الوضع نقض خاص [5] ؛ لإِثباته نقيض الحكم.
فإِن ذكر المعترض نقيض الحكم مع أصله -فقال: لا يسن تكرار مسح الرأس كالخف- فهو القلب، لكن اختلف أصلهما [6] .
(1) انظر: الواضح 1/ 187 ب- 188أ.
(2) في (ظ) : والتضييق.
(3) يعني: هذا الاعتبار يعترض عليه لفساده؛ لمخالفة ما بني على التوسعة لما بني على التضييق، ومخالفة الابتداء للدوام؛ لأن الدوام أقوى، والابتداء أضعف، فلا يعتبر أحدهما بالآخر ... إِلخ.
(4) يعني: تلف الخف.
(5) نهاية 141 أمن (ظ) .
(6) ففي القلب يثبت نقيض الحكم بأصل المستدل، وفي فساد الوضع يثبت بأصل آخر.