فهرس الكتاب

الصفحة 1484 من 1769

وفي الواضح [1] : منه اعتبار ما بناؤه على التوسعة أو [2] التضييق بالآخر، أو الابتداء بالدوام، أو الرق بالعتق، أو العتق بالبيع، أو المرأة بالرجل في القتل بالردة مع اختلافهما في كفر أصلي [3] .

فساد الوضع: وهو اعتبار الجامع في نقيض الحكم.

كقول شافعي في مسح الرأس: مسح، فَسُنَّ تكراره كالاستنجاء.

فيعترض: بكراهة تكرار مسح الخف.

وجواب المستدل: ببيان المانع؛ لتعرضه لتلفه [4] .

وسؤال فساد الوضع نقض خاص [5] ؛ لإِثباته نقيض الحكم.

فإِن ذكر المعترض نقيض الحكم مع أصله -فقال: لا يسن تكرار مسح الرأس كالخف- فهو القلب، لكن اختلف أصلهما [6] .

(1) انظر: الواضح 1/ 187 ب- 188أ.

(2) في (ظ) : والتضييق.

(3) يعني: هذا الاعتبار يعترض عليه لفساده؛ لمخالفة ما بني على التوسعة لما بني على التضييق، ومخالفة الابتداء للدوام؛ لأن الدوام أقوى، والابتداء أضعف، فلا يعتبر أحدهما بالآخر ... إِلخ.

(4) يعني: تلف الخف.

(5) نهاية 141 أمن (ظ) .

(6) ففي القلب يثبت نقيض الحكم بأصل المستدل، وفي فساد الوضع يثبت بأصل آخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت