فهرس الكتاب

الصفحة 1483 من 1769

ولو قال:"الأصل عدم مرجح [1] "فقيل: جيد.

وقيل: لا؛ لأنه سلّمه لما سلم الاستعمال، والأصل عدم الاشتراك.

رد: لا ينحصر سبب [2] الإِجمال في الاشتراك.

ثم: جواب المستدل: منع احتماله، أو بيان ظهوره في مقصوده بنقل أو عرف أو قرينة، أو تفسيره إِن تعذر إِبطال غرابته.

ولو قال:"يلزم ظهوره في أحدهما -دفعا للإِجمال [3] - أو فيما قصدتُه؛ لعدم ظهوره في الآخر اتفاقًا"كفى، بناء على أن المجاز أولى [4] .

ولا يعتد بتفسيره بما لا يحتمله لغة.

فساد الاعتبار: وهو مخالفة [5] القياس نصا [6] .

وجوابه: بضعفه، أو منع ظهوره، أو تأويله، أو القول بموجَبه، أو معارضته بمثله ليسلم القياس، أو يبين ترجيحه على النص بما سبق [7] [8] في خبر الواحد.

(1) يعني: التزم التساوي تبرعًا، وبين التساوي بأن الأصل عدم مرجح.

(2) في (ح) : بسبب.

(3) وهو خلاف الأصل.

(4) لأنه يلزم أن يكون مجازًا في الآخر، لكن المجاز أولى من الإجمال.

(5) نهاية 409 من (ح) .

(6) يعني: مخالفته لنص.

(7) في ص 632 - 633.

(8) نهاية 207 من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت