ولو قال:"الأصل عدم مرجح [1] "فقيل: جيد.
وقيل: لا؛ لأنه سلّمه لما سلم الاستعمال، والأصل عدم الاشتراك.
رد: لا ينحصر سبب [2] الإِجمال في الاشتراك.
ثم: جواب المستدل: منع احتماله، أو بيان ظهوره في مقصوده بنقل أو عرف أو قرينة، أو تفسيره إِن تعذر إِبطال غرابته.
ولو قال:"يلزم ظهوره في أحدهما -دفعا للإِجمال [3] - أو فيما قصدتُه؛ لعدم ظهوره في الآخر اتفاقًا"كفى، بناء على أن المجاز أولى [4] .
ولا يعتد بتفسيره بما لا يحتمله لغة.
فساد الاعتبار: وهو مخالفة [5] القياس نصا [6] .
وجوابه: بضعفه، أو منع ظهوره، أو تأويله، أو القول بموجَبه، أو معارضته بمثله ليسلم القياس، أو يبين ترجيحه على النص بما سبق [7] [8] في خبر الواحد.
(1) يعني: التزم التساوي تبرعًا، وبين التساوي بأن الأصل عدم مرجح.
(2) في (ح) : بسبب.
(3) وهو خلاف الأصل.
(4) لأنه يلزم أن يكون مجازًا في الآخر، لكن المجاز أولى من الإجمال.
(5) نهاية 409 من (ح) .
(6) يعني: مخالفته لنص.
(7) في ص 632 - 633.
(8) نهاية 207 من (ب) .