والإِجماع على نص؛ لعدم نسخه.
وما اتفق عليه أو ضعف الخلاف فيه أولى.
وإِجماع ظني على آخر بعده [1] ؛ لقربه من النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال بعضهم: وفصيح لا أفصح. ومعناه لبعض أصحابنا، ولم يذكره أكثرهم.
يرجح الحظر على الإِباحة عند أحمد [2] وأصحابه والكرخي [3] [4] والرازي، وذكره الآمدي [5] عن الآكثر وأصحابهم.
(*) انظر: المسودة / 310 وما بعدها، والمنتهى / 168، ومختصره 2/ 314، والبرهان / 1198 - 1200، والمحصول 2/ 2/ 579، والإِحكام للآمدي 4/ 259، ونهاية السول 3/ 176.
(1) يعني: يكون الترجيح بالقرب من الرسول.
(2) انظر: العدة/ 1042.
(3) انظر: أصول الجصاص/ 198 ب، والمعتمد/ 685، والعدة/ 1042، والإحكام للآمدي 4/ 259.
(4) نهاية 257 أمن (ب) .
(5) انظر: الإحكام للآمدي 4/ 259.