فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 1769

فألزمهم القاضي [1] بالواجب المخير.

وقال ابن عقيل [2] : إِنما نمنع من اعتقاد ذلك، ولا احتياط فيه. كذا قال.

في الشخص الواحد ثواب وعقاب، كنوع الآدمي [3] ، خلافًا للمعتزلة في تخليد أهل الكبائر.

والفعل الواحد [بالنوع] منه [4] واجب وحرام، كالسجود لله وللصنم، لتغايرهما بالشخصية، فلا استلزام بينهما خلافًا لبعض المعتزلة [5] ؛ لأن السجود مأمور به لله، فلو حرم للصنم لاجتمع أمر ونهي في نوع واحد، والمنهي قصد تعظيمه.

رد: بأن المأمور به السجود المقيد بقصد تعظيم الله، ولهذا قال: (لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله) [6] ، والمنهي عنه هنا هو المأمور به.

(1) انظر: العدة/ 430.

(2) انظر: الواضح 2/ 40 أ.

(3) في (ب) ما يشير إِلى سقوط قوله:"كنوع الآدمي"من بعض النسخ.

(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(5) انظر: البرهان للجويني/ 304.

(6) سورة فصلت: آية 37.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت