فألزمهم القاضي [1] بالواجب المخير.
وقال ابن عقيل [2] : إِنما نمنع من اعتقاد ذلك، ولا احتياط فيه. كذا قال.
في الشخص الواحد ثواب وعقاب، كنوع الآدمي [3] ، خلافًا للمعتزلة في تخليد أهل الكبائر.
والفعل الواحد [بالنوع] منه [4] واجب وحرام، كالسجود لله وللصنم، لتغايرهما بالشخصية، فلا استلزام بينهما خلافًا لبعض المعتزلة [5] ؛ لأن السجود مأمور به لله، فلو حرم للصنم لاجتمع أمر ونهي في نوع واحد، والمنهي قصد تعظيمه.
رد: بأن المأمور به السجود المقيد بقصد تعظيم الله، ولهذا قال: (لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله) [6] ، والمنهي عنه هنا هو المأمور به.
(1) انظر: العدة/ 430.
(2) انظر: الواضح 2/ 40 أ.
(3) في (ب) ما يشير إِلى سقوط قوله:"كنوع الآدمي"من بعض النسخ.
(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(5) انظر: البرهان للجويني/ 304.
(6) سورة فصلت: آية 37.