الأصوليين.
وسبق [1] دليل [ذلك] [2] وجوابه.
إِذا سكت - عليه السلام - عن إِنكار فعل أو قول بحضرته أو زمنه قادرًا عالمًا به، فإِن كان معتقدًا لكافر كمضيّه إِلى كنيسة فلا أثر لسكوته اتفاقًا، وإِلا دل على جوازه -وإِن سبق تحريمه فنسخ- لئلا يكون سكوته محرمًا، ولأن فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة لإِيهام الجواز والنسخ، لا سيما إِن استبشر به، ولذلك احتج [3] الشافعي وأحمد في إِثبات النسب بالقيافة بحديث عائشة: أن [4] مُجَزِّزًا [5] المدلجي رأى زيد بن حارثة وابنه أسامة، فقال:"إِن هذه الأقدام بعضها من بعض"، فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعجبه. متفق عليه. [6]
(1) انظر: ص 285، 288 من هذا الكتاب.
(2) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(3) انظر: البرهان للجويني/ 499، والشرح الكبير 6/ 403.
(4) نهاية 46 ب من (ب) .
(5) في (ب) : محرز. وفي (ظ) : مجزز.
(6) أخرجه البخاري في صحيحه 4/ 189، 8/ 157، ومسلم في صحيحه/ 1081 - 1082، وأبو داود في سننه 2/ 698، والترمذي في سننه 3/ 298 وقال:"حسن صحيح"، والنسائي في سننه 6/ 184، وابن ماجه في سننه/ 787، وأحمد في مسنده 6/ 82، 226.