فهرس الكتاب

الصفحة 424 من 1769

أوجب خسة وإسقاط مروءة فكالكبيرة.

وعند الحنفية [1] : معصوم من معصية، [2] وهي مقصودة، لا زلة وهو فعل لم يقصد جَرّ إِليه مباح.

ما كان من أفعاله -عليه السلام- من مقتضى طبع الإِنسان وجبلته -كقيام وقعود- فمباح له ولنا اتفاقًا.

وما [3] اختص [4] به -كتخييره [5] نساءه [6] بينه وبين الدنيا،

(1) انظر: كشف الأسرار 3/ 199 - 200، وفواتح الرحموت 2/ 100.

(2) نهاية 43 ب من (ب) .

(3) انظر: الخصائص الكبرى للسيوطي، والبرهان للجويني/ 495.

(4) نهاية 35 ب من (ظ) .

(5) في (ظ) : كتخيير.

(6) ورد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتخيير نسائه في الآيتين 28، 29 من سورة الأحزاب: (يا أيها النبي قل لأزواجك إِن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحًا جميلًا * وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإِن الله أعد للمحسنات منكن أجرًا عظيمًا) .

وجاء خبر التخيير في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها. أخرجه البخاري في صحيحه 16/ 17، 7/ 43، ومسلم في صحيحه/ 1103، وأبو داود في سننه 2/ 653 - 657، والترمذي في سننه 3/ 424، 5/ 30 وقال:"حسن صحيح"، والنسائي في سننه 6/ 55، 160، وابن ماجه في سننه/ 661 - 662، وأحمد في مسنده 16/ 103، 163، 248. وانظر: تفسير الطبري 21/ 100 - 101، والخصائص الكبرى للسيوطي 3/ 259.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت