وهل مستند المنع السمع أو العقل؟ مبني على التحسين.
وجوز القاضي وقوعها سهوًا، وقاله الأكثر، واختلف كلام ابن عقيل.
وقال ابن أبي موسى من أصحابنا: لا يجوز، قال: وتجوز الهمّة بها [1] لا الفعل، وذكر لنا خلافًا في جواز صغيرة لا فعلها عمدًا.
وذكر القاضي وابن عقيل وابن الزاغوني جواز صغيرة [2] عمدًا (وع ر) . [3]
والمنع منها سهوًا قول الشيعة [4] .
وجزم بعض أصحابنا بأن ما أسقط العدالة لا يجوز.
ولعله مراد غيره، وهو معنى ما جزم به الآمدي [5] ومن تبعه: أن ما
= ويكفرون أصحاب الكبائر.
ويرون الخروج على الإِمام إِذا خالف السنة حقًا واجبًا.
انظر: الفرق بين الفرق/ 72، والملل والنحل 1/ 170، والفرق الإسلامية/ 62.
(1) في (ب) : بما الفعل.
(2) نهاية 89 من (ح) .
(3) انظر: كشف الأسرار 3/ 199، وفواتح الرحموت 2/ 99، وشرح العضد 2/ 22، وتيسير التحرير 3/ 21، وشرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 99، والمستصفى 2/ 213، والإِرشاد للجويني/ 356، والمسودة/ 188، وإرشاد الفحول/ 34، والمنخول/ 223.
(4) انظر: فواتح الرحموت 2/ 99.
(5) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 171.