أداء الواجب، وحركته معصية، ونية أداء الواجب بما يعلمه غير واجب -بل معصية- محال.
وقال [1] أيضًا -ومعناه كلام القاضي [2] وغيره-: من شرط [3] العبادة إِباحة الموضع، وهو محرم، فهو كالنجس.
ولأن الأمر بالصلاة لم يتناول هذه للنهي عنها، وهي غصب، لشغل ملك غيره بغير حق، فلا يجوز كونها واجبة من جهة أخرى.
[قالوا: الغصب للدار، والصلاة غيرها.
رد: بما سبق.
وقال ابن عقيل [4] : لا يملك الآدمي عين شيء عند الفقهاء أجمع، بل التصرف، فالمصلي غاصب بصلاته، والله يملك العين، وعند المعتزلة: لا [5] ؛ لأن الملك: القدرة، ولا تقع [6] على موجود]. [7]
وأما [8] صوم العيد، فيحرم إِجماعًا. [9]
(1) نهاية 62 من (ح) .
(2) انظر: العدة/ 443.
(3) انظر: الانتصار لأبي الخطاب 1/ 256 ب.
(4) انظر: الواضح 2/ 47 ب.
(5) قالوا: بأن الأعيان لا يملكها مالك، لا القديم ولا غيره. انظر: الواضح 2/ 47 ب.
(6) أي: القدرة.
(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(8) نهاية 25 ب من (ظ) .
(9) انظر: الشرح الكبير 3/ 110 - 111، والبحر الرائق 2/ 277، وبداية المجتهد 1/ 317.