فهرس الكتاب

الصفحة 322 من 1769

ولا يصح عند أحمد (وم ش) . [1]

وعن أحمد: يصح [2] فرضًا. [3]

وعنه: عن [4] نذره المعين (وهـ) ، [5] وزاد أبو حنيفة: [6] ونفلًا [7] .

فنقول: لو صحت بالجهتين لصح بهما.

وفرّق بأن صومه لا ينفك عن الصوم بوجه، فلا جهتان.

وبأن اعتبار تعدد الجهة في نهي التحريم بدليل، وهو الأمر بالصلاة، والنهي عن الغصب [8] .

رد الأول: بأن هذه الصلاة إِن تناولها الأءمر فهي محرمة.

والثاني: بأنه الأمر بالصوم، والنهي عن صوم العيد.

(1) انظر: المجموع 6/ 488، والمدونة 1/ 214، 215، 216 وحاشية العدوي 1/ 397، والشرح الكبير 11/ 345.

(2) انظر: الإنصاف 3/ 35، والشرح الكبير 11/ 345.

(3) نهاية 32 أمن (ب) .

(4) انظر: المرجعين السابقين.

(5) انظر: الهداية 1/ 131، والبحر الرائق 2/ 316، وكشف الأسرار 1/ 270.

(6) انظر: المبسوط 3/ 81، 95.

(7) في (ظ) : ونقلًا.

(8) في (ظ) : الغضب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت