ولا يصح عند أحمد (وم ش) . [1]
وعن أحمد: يصح [2] فرضًا. [3]
وعنه: عن [4] نذره المعين (وهـ) ، [5] وزاد أبو حنيفة: [6] ونفلًا [7] .
فنقول: لو صحت بالجهتين لصح بهما.
وفرّق بأن صومه لا ينفك عن الصوم بوجه، فلا جهتان.
وبأن اعتبار تعدد الجهة في نهي التحريم بدليل، وهو الأمر بالصلاة، والنهي عن الغصب [8] .
رد الأول: بأن هذه الصلاة إِن تناولها الأءمر فهي محرمة.
والثاني: بأنه الأمر بالصوم، والنهي عن صوم العيد.
(1) انظر: المجموع 6/ 488، والمدونة 1/ 214، 215، 216 وحاشية العدوي 1/ 397، والشرح الكبير 11/ 345.
(2) انظر: الإنصاف 3/ 35، والشرح الكبير 11/ 345.
(3) نهاية 32 أمن (ب) .
(4) انظر: المرجعين السابقين.
(5) انظر: الهداية 1/ 131، والبحر الرائق 2/ 316، وكشف الأسرار 1/ 270.
(6) انظر: المبسوط 3/ 81، 95.
(7) في (ظ) : ونقلًا.
(8) في (ظ) : الغضب.