فهرس الكتاب

الصفحة 330 من 1769

ولأنه [1] يجب أن يقتضي الفور.

وسلّمه القاضي [2] وأبو الخطاب [3] . [4]

وقال ابن عقيل [5] : وتكراره كواجب.

الندب [6] تكليف، ذكره ابن عقيل وصاحب الروضة [7] وغيرهما، وقاله ابن الباقلاني [8] وأبو إِسحاق الإِسفراييني [9] .

(1) في (ب) و (ظ) : وأيضًا.

(2) انظر: العدة/ 256.

(3) انظر: التمهيد/ 24 ب- 25 أ.

(4) نهاية 33 أمن (ب) .

(5) انظر: الواضح 1/ 271 ب- 272 أ.

(6) في (ظ) ، ونسخة في هامش (ب) : المندوب.

(7) قال في المسودة/ 35:"ذكره صاحب المغني في فصل شروط التكليف، وابن عقيل في الجزء الثالث". وانظر الروضة / 25 - 26، 46 - 47، حيث عرف التكليف في الشريعة بأنه: الخطاب بأمر أو نهي، وهو ممن يقول بأن المندوب مأمور به، فيكون الندب تكليفًا. واتظر الواضح 1/ 21 ب فقد جعل المندوب داخلا تحت التكليف، لكن في كلامه -أيضًا- ما يقتضي خلال ذلك؛ حيث عرف التكليف بأنه إِلزام ما على العبد فيه كلفة ومشقة، إِما في فعله أو في تركه -الواضح 1/ 15 ب- والندب لا إلزام فيه، فلا يكون تكليفًا.

(8) انظر: البرهان للجويني / 101.

(9) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 172 - 173، وشرح العضد 2/ 5. والإحكام للآمدي 1/ 121، والوصول لابن برهان/ 6 أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت