"رجل سوء"، وهو مقتضى اللغة؛ لأن كل ما أطاع بفعله عصى بتركه.
وقال [1] : يقال: خالف أمر الله، إِذا أهمله أو داوم عليه]. [2]
ولأنه يصح نفي الأمر عنه.
رد: بالمنع.
[وقال ابن عقيل[3] : لا بد من تقييد في نفيه، فيقال: خالف أمر الله في النفل، كإِثباته، فيقال: أمر ندب]. [4]
ولأن الأمر حقيقة للإِيجاب.
رد: بأن الندب بعض الوجوب، فهو كاستعمال العام في بعضه، قاله في العدة [5] والتمهيد [6] والواضح [7] وغيرها.
وأجاب بعض أصحابنا [8] : بأنه مشكك، كالوجود والبياض.
وبعضهم: بدخوله في مطلق الأمر، وأما الأمر المطلق -وهو ما لا قيد معه- فللإِيجاب.
(1) انظر: المرجع السابق 1/ 252 ب.
(2) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(3) انظر: الواضح 1/ 252 ب.
(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح)
(5) انظر: العدة/ 255، 374 - 375.
(6) انظر: التمهيد/ 24 أ- ب.
(7) انظر: الواضح 1/ 249 ب- 250أ، 251 ب.
(8) انظر: المسودة/ 7.