فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 1769

"رجل سوء"، وهو مقتضى اللغة؛ لأن كل ما أطاع بفعله عصى بتركه.

وقال [1] : يقال: خالف أمر الله، إِذا أهمله أو داوم عليه]. [2]

ولأنه يصح نفي الأمر عنه.

رد: بالمنع.

[وقال ابن عقيل[3] : لا بد من تقييد في نفيه، فيقال: خالف أمر الله في النفل، كإِثباته، فيقال: أمر ندب]. [4]

ولأن الأمر حقيقة للإِيجاب.

رد: بأن الندب بعض الوجوب، فهو كاستعمال العام في بعضه، قاله في العدة [5] والتمهيد [6] والواضح [7] وغيرها.

وأجاب بعض أصحابنا [8] : بأنه مشكك، كالوجود والبياض.

وبعضهم: بدخوله في مطلق الأمر، وأما الأمر المطلق -وهو ما لا قيد معه- فللإِيجاب.

(1) انظر: المرجع السابق 1/ 252 ب.

(2) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(3) انظر: الواضح 1/ 252 ب.

(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح)

(5) انظر: العدة/ 255، 374 - 375.

(6) انظر: التمهيد/ 24 أ- ب.

(7) انظر: الواضح 1/ 249 ب- 250أ، 251 ب.

(8) انظر: المسودة/ 7.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت