فهرس الكتاب

الصفحة 256 من 1769

وثبت عن النخعي [1] ، وسُلِك لدفع ما هو أقبح منه، وقاله أبو الخطاب أيضًا، وذكره ابن عقيل [2] عن قوم، وبعَّده بأنه يلزمهم تحريم الميتة في الضرورة، وسلك لبقاء النفس.

ولأن المقتضي لقبح الخبر الكاذب: إِما نفس الخبر فيلزم قبحه مع صدقه، أو عدم الخبر عنه فيكون العدم علة لأمر ثبوتي، أو هما [3] فجزء علته، أو خارج: فإِما لازم للخبر، أو عدم المخبر عنه، أو هما، فيلزم ما لزم، أو لازم لخارج: عاد التقسيم [في الخارج] [4] وتسلسل، أو غير لازم، فيمكن مفارقته له، فلا يقبح الخبر الكاذب.

="أما في المعاريض ما يغني المسلم عن الكذب؟".

وفي النهاية لابن الأثير، مادة"ندح"5/ 35: فيه: (إِن في المعاريض لمندوحة عن الكذب) . أي: سعة وفسحة. يقال: ندحت الشيء, إِذا وسعته. وإنك لفي ندحة ومندوحة من كذا. أي: سعة. يعني: أن في التعريض بالقول من الاتساع ما يغني الرجل عن تعمد الكذب.

(1) هو: أبو عمران إِبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، من مذحج، من أكابر التابعين صلاحًا وصدق رواية وحفظًا للحديث، من أهل الكوفة، ولد سنة 46 هـ، وتوفي مختفيًا من الحجاج سنة 96 هـ.

انظر: طبقات ابن سعد 6/ 188، وحلية الأولياء 4/ 219، ووفيات الأعيان 1/ 25، وتاريخ الإِسلام 3/ 335، وغاية النهاية 1/ 29، وتهذيب التهذيب 1/ 177.

(2) انظر: الواضح 1/ 29 أ.

(3) نهاية 41 من (ح) .

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت