يسقط الواجب -كمسبوق، وصلاة امرأة جمعة- ويوجب غير واجب كمسافر ائتم بمقيم.
ولنا وجه [1] : لا يدركها (وم) .
وأخذ القاضي [2] من إِدراكه كالكرخي.
وردَّه ابن عقيل [3] وأبو الخطاب [4] ، وردَّا قول [5] من قال لوكيله:"تصدق من مالي"، فتصدق [من ماله] [6] بكثير، بالمنع [7] ، ثم: سلمه [8] ، لأنه لو أراد مقدارًا ذكره.
المكروه لغة [9] من الكريهة، والشدة في الكرب.
(1) انظر: الإِنصاف 2/ 223.
(2) انظر: العدة/ 411.
(3) انظر: الواضح 2/ 24 أ.
(4) انظر: التمهيد/ 43 ب.
(5) انظر: العدة 412.
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح) .
(7) انظر: الواضح 2/ 25 ب- 26أ، والتمهيد/ 43 ب- 44 أ.
(8) كذا في النسخ. ولعل الصواب:"ثم سلماه"؛ فقد سلمه كل منهما.
انظر: المرجعين السابقين.
(9) انظر: لسان العرب 17/ 430 - 431، وتاج العروس 9/ 408 (كره) .