فهرس الكتاب

الصفحة 332 من 1769

يسقط الواجب -كمسبوق، وصلاة امرأة جمعة- ويوجب غير واجب كمسافر ائتم بمقيم.

ولنا وجه [1] : لا يدركها (وم) .

وأخذ القاضي [2] من إِدراكه كالكرخي.

وردَّه ابن عقيل [3] وأبو الخطاب [4] ، وردَّا قول [5] من قال لوكيله:"تصدق من مالي"، فتصدق [من ماله] [6] بكثير، بالمنع [7] ، ثم: سلمه [8] ، لأنه لو أراد مقدارًا ذكره.

المكروه لغة [9] من الكريهة، والشدة في الكرب.

(1) انظر: الإِنصاف 2/ 223.

(2) انظر: العدة/ 411.

(3) انظر: الواضح 2/ 24 أ.

(4) انظر: التمهيد/ 43 ب.

(5) انظر: العدة 412.

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح) .

(7) انظر: الواضح 2/ 25 ب- 26أ، والتمهيد/ 43 ب- 44 أ.

(8) كذا في النسخ. ولعل الصواب:"ثم سلماه"؛ فقد سلمه كل منهما.

انظر: المرجعين السابقين.

(9) انظر: لسان العرب 17/ 430 - 431، وتاج العروس 9/ 408 (كره) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت