القياس: إِن قُطِع بنفي الفارق فيه -كما سبق [1] ، وكالأمة على العبد في سراية [العتق] [2] - فهو جلي، وإلا فخفي كالمثقل على المحدد في القود.
وينقسم القياس -أيضًا- إِلى: قياس علة: بأن صرح فيه بالعلة، وقياس دلالة: بأن جُمع فيه بما يلازم العلة كالرائحة الملازمة للشدة، أو جُمع بأحد موجَبي العلة في الأصل لملازمة الآخر ليستدل به عليه، كقياس قطع جماعة بواحد على قتلها بواحد، بواسطة الاشتراك في وجوب الدية عليهم بتقدير إِيجابها، وثبوت حكم الفرع بعلة الأصل أولى؛ لتعدِّيها [3] واطرادها وانعكاسها.
وإلى قياس في معنى الأصل: بأن جُمِع بنفي الفارق، كالأمة في [4] العتق.
يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلًا عند الأئمة الأربعة وعامة الفقهاء والمتكلمين، خلافا للشيعة [5] وجماعة من معتزلة بغداد، كالنظام [6]
(1) انظر: ص 1260، 1270، 1301.
(2) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .
(3) نهاية 396 من (ح) .
(4) نهاية 199 أمن (ب) .
(5) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 5.
(6) انظر: المعتمد/ 746.