استقبالها [1] - ومعرفتها عند الاشتباه مظنون، أو [2] إِجماع كالعدالة -مناط قبول الشهادة- ومظنونة في الشخص المعين، وكالمِثْل في جزاء الصيد [3] : فقال في الروضة [4] والآمدي [5] : لا نعرف خلافًا في صحة الاحتجاج به.
وذكر أبو المعالي [6] :"أن النهرواني والقاشاني لم يقبلا من النظر في مسالك الظن إِلا ترتيب الحكم على اسم مشتق -كآية السرقة [7] ، وقول الراوي: زنى ماعز فرجم- وما يعلم أنه في معنى المنصوص بلا نظر كالبول في إِناء ثم صبه في الماء، ووافقهما أبو هاشم [8] ، وزاد قسما ثالثًا، وَمَثَّله بطلب القبلة عند الاشتباه والمِثْل في الصيد"، ثم رد عليهم في الحصر، وقال [9] : إِنه لم ينكر إِلحاق معنى المنصوص إِلا حشوية لا يبالَى بهم -داود وأصحابه- وأن ابن الباقلاني قال: لا يخرقون الإِجماع.
(1) في سورة البقرة: آية 144.
(2) نهاية 198 ب من (ب) .
(3) في سورة المائدة: آية 95.
(4) انظر: روضة الناظر/ 277.
(5) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 302.
(6) انظر: البرهان/ 774 - 775.
(7) سورة المائدة: آية 38.
(8) نهاية 135 أمن (ظ) .
(9) انظر: البرهان/ 784.