وجوزه الكرخي [1] جدلًا؛ لا عملًا أو فتوى [2] .
وقيل [3] : يكفي مقارنته في صورة.
قال بعض أصحابنا [4] وغيرهم: تنقسم العلة العقلية والشرعية إِلى ما تؤثر في معلولها كوجود علة الأصل في الفرع [مؤثر في نقل حكمه] [5] ، وإلى ما يؤثر فيها معلولها كالدوران [6] .
سبق تنقيح المناط في الإِيماء [7] ، وتخريج المناط في المناسبة [8] ، وهو القياس الآتي [9] المختلف فيه.
وأما تحقيق المناط: فإِن علمت العلة بنص كجهة القبلة -مناط وجوب
(1) انظر: البرهان/ 789، والمسودة/ 427 - 428.
(2) نهاية 395 من (ح) .
(3) انظر: المحصول 2/ 2/ 305.
(4) انظر: المسودة/ 389.
(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(6) فذلك مؤثر في كونه علة حكم الأصل.
(7) في ص 1260.
(8) في ص 1279.
(9) في 1302، 1310.