قال الغزالي [1] : الطرد سلامته من النقض، وسلامته من مفسد لا يوجب نفي كل مفسد، ولو سلّم فالصحة بمصحِّح، ولا أثر للعكس؛ لأنه غير شرط فيها.
رد: للاجتماع [2] تأثير، كأجزاء العلة.
قال في التمهيد [3] والروضة [4] : ويشبه ذلك شهادة الأصول نحو: الخيل لا زكاة في ذكورها منفردة، فكذا إِناثها، كبقية الحيوان.
وصححه القاضي [5] ، وللشافعية وجهان.
وديس الطرد وحده دليلًا في مذهب الأربعة والمتكلمين، خلافًا لبعض الحنفية [6] والشافعية [7] ، منهم: الصيرفي [8] .
(1) انظر: المستصفى 2/ 306، 307، 308.
(2) يعني: اجتماع الطرد والعكس، وإن كان كل واحد لا يؤثر منفردًا.
(3) انظر: التمهيد/ 161 ب.
(4) انظر: روضة الناظر/ 309.
(5) انظر: العدة/ 223 أ.
(6) انظر: كشف الأسرار 3/ 365، والبرهان/ 789، والمسودة/ 427.
(7) انظر: التبصرة/ 460، والمحصول 2/ 2 / 305.
(8) انظر: اللمع/ 66، والتبصرة/ 460.