قولهم: [1] لو جاز لكان قياسًا لغة -وفيه خلاف- أو اختراعًا وليس بلغة.
أجيب: بأن العلاقة مصححة كرفع الفاعل. وسبق كلام أصحابنا. والله أعلم.
قال الأصوليون: يُعرف المجاز بصحة النفي في نفس الأمر. وقيل: دور؛ لأنه يلزم سبق العلم بالمجاز، وإنما يلزم الدور إِن أريد نفي المستعمل لا نفي الواضع. وقيل: هو حكم.
وبعدم تبادر مدلوله إِلى الفهم من غير قرينة وعلم به غالبًا. [2] وأورد: المشترك. وأجاب الآمدي: بأنه عام أو حقيقة في واحد على البدل، فيتبادر، ولا يتبادر المعيَّن، فليس حقيقة فيه، وفيه دقة. كذا قال. [3]
قال بعض أصحابنا [4] وغيرهم: إِذا عرف أن الواضع استعمل الكلام في معنى لا يجوز حمله على غيره، ونقول: أراد القياس، كفعل أهل البدع.
[و[5] ]، قال بعض أصحابنا وغيرهم: لا يجوز وضع لفظ مشهور بين الناس لمعنى خفي مراد، إِن منعنا تكليف ما لا يطاق وتأخير البيان عن وقت [6] الحاجة، وإِلا جاز.
(1) في (ح) قالوا.
(2) نهاية 7 ب من (ظ) .
(3) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 30 - 31.
(4) انظر: مجموع الفتاوى 7/ 115.
(5) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح) .
(6) نهاية 19 من (ح) .