فيه خلافًا عن بعض الأصحاب بناء على ثبوت اللغة قياسًا. [1]
احتج من أجازه: بعدم توقف أهل العربية.
وبأنه لو كان نقليًا لما احتيج إِلى نظر في علاقة.
أجيب: ينظر [2] الواضع، وإِن نظر المستعمل فلتَعَرُّفِ الحكمة.
قول المانع: يلزم جواز"نخلة"لطويل غير إِنسان، و"شبكة"للصيد، [3] و"ابن"للأب، وبالعكس.
أجيب: لوجود مانع هنا، هي دعوى [4] بلا دليل. وما سبق [5] من كلام القاضي يقتضي جوازه. سبق [6] ما في التمهيد.
=من أهل بغداد، كان متفننًا في علوم شتى من الأصول والفروع والحديث والوعظ وصنف في ذلك كله، ولد سنة 455 هـ، وتوفي سنة 527 هـ.
من مؤلفاته: غرر البيان في أصول الفقه، والإيضاح في أصول الدين، وكتاب في التاريخ على السنين، والإقناع والواضح والخلاف الكبير والمفردات، وكلها في الفقه.
انظر: اللباب 2/ 53، وذيل طبقات الحنابلة 1/ 180، والمنهج الأحمد 2/ 238، وشذرات الذهب 4/ 80.
(1) نهاية 10 أمن (ب) .
(2) في (ب) : بنظر.
(3) في (ح) : لصيد.
(4) في (ح) :"وهذا لا يتوجه ولا دليل عليه". مكان قوله"هي دعوى بلا دليل"
(5) انظر: ص 73 من هذا الكتاب.
(6) انظر: ص 71 من هذا الكتاب.