مع القتل العمد، وهي كون الأب سبب وجود الابن، فلا يحسن كونه سبب عدمه.
وإِما لسبب الحكم، وهو: وصف يخل وجوده بحكمة السبب، كالدَّين في الزكاة مع ملك النصاب.
الثالث: الحكم عليه بكونه شرطًا. [1]
فإِن أخل عدمه بحكمة السبب فهو شرط السبب، كالقدرة على التسليم في البيع، عدمها يخل [2] بإِباحة الانتفاع.
وإن استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم فشرط الحكم، كالطهارة للصلاة مع إِتيانه بمسمى الصلاة، عدمها مستلزم [3] ما يقتضي نقيض [4] الحكم، أي: عدم الثواب مع بقاء حكمة الصلاة، وهي: التوجه إِلى الحق.
فعندنا: من باب الوضع.
وقيل: معنى الصحة: الإِباحة، والبطلان: الحرمة.
(1) في شرح الكوكب المنير 1/ 452: الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
(2) في (ظ) : مخل.
(3) في (ح) : يستلزم.
(4) تكررت هذه الكلمة في (ظ) .