فهرس الكتاب

الصفحة 1745 من 1769

قال بعض أصحابنا [1] : عمل به أحمد لتأخره، فلا معارضة.

والمسموع على ما [2] سكت عنه مع حضوره.

وهو على غيبته [3] .

وما خطر السكوت عنه أعظم.

ولفظه - عليه السلام - على ما فهم من فعله.

وما لا تعم به البلوى في الآحاد، وما لم ينكره المروي عنه، وما أنكره إِنكار نسيان على غيره.

يرجح النهي على الأمر؛ لشدة الطلب فيه [4] ؛ لاقتضائه الدوام، ولقلة محامله، ولأن دفع المفسدة أهم.

قال الآمدي [5] : والمبيح على الأمر -وتبعه بعض أصحابنا- لاتحاد مدلوله [6] ، ولعدم تعطيله، وإمكان تأويل الأمر.

(1) انظر: المسودة/ 309.

(2) نهاية 171 ب من (ظ) .

(3) يعني: على ما سكت عنه مع غيبته.

(4) يعني: في النهي.

(5) انظر: الإحكام للآمدي 4/ 250.

(6) وتعدد مدلول الأمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت