قال بعض أصحابنا [1] : عمل به أحمد لتأخره، فلا معارضة.
والمسموع على ما [2] سكت عنه مع حضوره.
وهو على غيبته [3] .
وما خطر السكوت عنه أعظم.
ولفظه - عليه السلام - على ما فهم من فعله.
وما لا تعم به البلوى في الآحاد، وما لم ينكره المروي عنه، وما أنكره إِنكار نسيان على غيره.
يرجح النهي على الأمر؛ لشدة الطلب فيه [4] ؛ لاقتضائه الدوام، ولقلة محامله، ولأن دفع المفسدة أهم.
قال الآمدي [5] : والمبيح على الأمر -وتبعه بعض أصحابنا- لاتحاد مدلوله [6] ، ولعدم تعطيله، وإمكان تأويل الأمر.
(1) انظر: المسودة/ 309.
(2) نهاية 171 ب من (ظ) .
(3) يعني: على ما سكت عنه مع غيبته.
(4) يعني: في النهي.
(5) انظر: الإحكام للآمدي 4/ 250.
(6) وتعدد مدلول الأمر.