واختيار [1] ابن الباقلاني وأبو المعالي [2] : أنه يفيد جواز الأمرين ما لم يتضمن أحدهما حظرًا [3] ، وأنه ظاهر كلام أحمد في مسائل كثيره, لكن آخر الفعل أولى الفضيلة"."
إِذا تعارض فعله وقوله:
فإِن لم يدل دليل على تكرره في حقه، ولا على التأسي به، والقول
=النبي - صلى الله عليه وسلم -، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالطائفة التي معه ركعة، ثم استأخروا ولم يتموا الصلاة، فوقفوا بإِزاء العدو، وجاءت الطائفة التي كانت بإِزاء العدو، فصلوا معه الركعة التي بقيت عليه، ثم انصرفت، وقامت الطائفتان معًا، فأتموا لأنفسهم.
أقول: حديث ابن عمر في صلاة الخوف أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 14، 5/ 114، ومسلم في صحيحه/ 574، وأبو داود في سننه 2/ 35، والترمذي في سننه 2/ 39 - 40 وقال:"حسن صحيح"، والنسائي في سننه 3/ 171، والدارمي في سننه 1/ 295 - 296، وأحمد في مسنده 2/ 147 - 148، والبيهقي في سننه 3/ 260. وجاء في كتاب اختلاف الحديث -المطبوع في آخر الأم- 8/ 526: قال الشافعي: فإن قال قائل: كيف أخذت بحديث خوات بن جبير دون حديث ابن عمر؟ قيل: لمعنيين ...
وانضر: الرسالة/ 182 وما بعدها، 244 - 245، 259 - 267، والأم 1/ 210 وما بعدها، وكتاب اختلاف الحديث -المطبوع في آخر الأم- 8/ 526.
(1) في (ظ) : واختاره.
(2) انظر: البرهان لأبي المعالي/ 497.
(3) في (ح) و (ب) : خطرًا.