فهرس الكتاب

الصفحة 692 من 1769

لعرف الاستعمال.

ولا يعتبر العلم في ثبوت الصحبة (و) ، خلافًا لبعض الحنفية [1] ؛ فلو قال معاصر عدل:"أنا صحابي"قبل عند أصحابنا والجمهور.

وجه المنع - [2] ومال إِليه بعض أصحابنا [3] - [4] : للتهمة.

رد: بالمنع كروايته.

ما لا يعتبر في الراوي -وما فيه خلاف- سبق [5] .

فإِذا قال:"قال - صلى الله عليه وسلم - كذا"حمل على سماعه منه عند أصحابنا وأكثر العلماء؛ لأنه الظاهر.

وعند ابن [6] الباقلاني [7] : لا يحمل؛ لاحتماله، وقاله [8] أبو

(1) انظر: المسودة / 292.

(2) نهاية 60 ب من (ظ) .

(3) انظر: البلبل/ 62.

(4) نهاية 79 ب من (ب) .

(5) انظر: ص 542 وما بعدها من هذا الكتاب.

(6) في (ح) : وعند أبي الخطاب.

(7) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 95، والمسودة/ 260، وشرح العضد 2/ 68.

(8) في (ح) : وقاله ابن الباقلاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت