لعرف الاستعمال.
ولا يعتبر العلم في ثبوت الصحبة (و) ، خلافًا لبعض الحنفية [1] ؛ فلو قال معاصر عدل:"أنا صحابي"قبل عند أصحابنا والجمهور.
وجه المنع - [2] ومال إِليه بعض أصحابنا [3] - [4] : للتهمة.
رد: بالمنع كروايته.
ما لا يعتبر في الراوي -وما فيه خلاف- سبق [5] .
فإِذا قال:"قال - صلى الله عليه وسلم - كذا"حمل على سماعه منه عند أصحابنا وأكثر العلماء؛ لأنه الظاهر.
وعند ابن [6] الباقلاني [7] : لا يحمل؛ لاحتماله، وقاله [8] أبو
(1) انظر: المسودة / 292.
(2) نهاية 60 ب من (ظ) .
(3) انظر: البلبل/ 62.
(4) نهاية 79 ب من (ب) .
(5) انظر: ص 542 وما بعدها من هذا الكتاب.
(6) في (ح) : وعند أبي الخطاب.
(7) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 95، والمسودة/ 260، وشرح العضد 2/ 68.
(8) في (ح) : وقاله ابن الباقلاني.