فهرس الكتاب

الصفحة 432 من 1769

والمتابعة: كالتأسي.

والموافقة: مشاركته في أمر وإِن لم يكن لأجله.

قال في التمهيد [1] : وجوبه علينا -وإن علمنا أنه فعله للندب أو الإِباحة- الإِجماع ودليل وجوب التأسي يمنعان منه.

وما [2] لم تعلم صفته:

فذكر القاضي [3] وغيره في وجوبه عليه وعلينا روايتين، واختلف كلامه في اختياره وأن الوجوب قول جماعة من أصحابنا وقول المالكية، وأن الندب قول التميمي [4] والظاهرية، وأن السرخسي [5] الحنفي ذكره عن أصحابهم، واختاره -أيضًا- الفخر إِسماعيل من أصحابنا، حكاه [6] بعضهم [7] ، والذي في جدله [8] الإِباحة.

واختار الوجوب [جماعة] [9] ، منهم ابن حامد [10] ، وجزم [11] به ابن

(1) انظر: التمهيد/ 90 ب، وانظر: المعتمد/ 381.

(2) في (ظ) : ولما لم.

(3) انظر: العدة/ 735، والواضح 2/ 195 أ.

(4) هو: أبو الحسن التميمي. انظر: المسودة/ 187.

(5) هو: أبو سفيان السرخسي. لم أعثر له على ترجمة.

(6) نهاية 36 أمن (ظ) .

(7) انظر: المسودة/ 187.

(8) المسمّى: جَنَّة الناظر وجُنَّة الناظر: انظر: ذيل طبقات الحنابلة 2/ 66.

(9) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) ، (ح) .

(10) تكرر هذا اللفظ في (ب) .

(11) انظر: المسودة/ 72.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت