والموافقة: مشاركته في أمر وإِن لم يكن لأجله.
قال في التمهيد [1] : وجوبه علينا -وإن علمنا أنه فعله للندب أو الإِباحة- الإِجماع ودليل وجوب التأسي يمنعان منه.
وما [2] لم تعلم صفته:
فذكر القاضي [3] وغيره في وجوبه عليه وعلينا روايتين، واختلف كلامه في اختياره وأن الوجوب قول جماعة من أصحابنا وقول المالكية، وأن الندب قول التميمي [4] والظاهرية، وأن السرخسي [5] الحنفي ذكره عن أصحابهم، واختاره -أيضًا- الفخر إِسماعيل من أصحابنا، حكاه [6] بعضهم [7] ، والذي في جدله [8] الإِباحة.
واختار الوجوب [جماعة] [9] ، منهم ابن حامد [10] ، وجزم [11] به ابن
(1) انظر: التمهيد/ 90 ب، وانظر: المعتمد/ 381.
(2) في (ظ) : ولما لم.
(3) انظر: العدة/ 735، والواضح 2/ 195 أ.
(4) هو: أبو الحسن التميمي. انظر: المسودة/ 187.
(5) هو: أبو سفيان السرخسي. لم أعثر له على ترجمة.
(6) نهاية 36 أمن (ظ) .
(7) انظر: المسودة/ 187.
(8) المسمّى: جَنَّة الناظر وجُنَّة الناظر: انظر: ذيل طبقات الحنابلة 2/ 66.
(9) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) ، (ح) .
(10) تكرر هذا اللفظ في (ب) .
(11) انظر: المسودة/ 72.