العبادات"، وقاله بعض الشافعية. [1] "
وقال أحمد -في رواية ابن إِبراهيم [2] : الأمر [3] من النبي - صلى الله عليه وسلم - [4] سوى الفعل؛ لأنه يفعل الشيء لجهة الفضل، ويفعله وهو خاص له، وإِذا أمر بالشيء فهو للمسلمين.
قال بعض أصحابنا [5] : ظاهره الوقف في تعديته إِلى أمته -وإِن عُلمت صفته- لتعليله باحتمال تخصيصه.
وذكر بعض أصحابنا أنه أقيس، وقاله بعض الأصوليين.
وبعضهم ذكر قولًا: أنه كما لم تعلم صفته.
ويأتي [6] في خطابه الخاص هل يعمنا؟.
وجه الأول: الآيات الدالة على التأسي، وأنه إِجماع الصحابة.
والتأسي: أن نفعل مثل فعله على وجهه لأجل فعله، وكذلك الترك.
(1) انظر: المحصول / 3/ 373.
(2) هو: أبو يعقوب إسحاق بن إِبراهيم بن هانئ النيسابوري، ولد سنة 218 هـ، وخدم الإِمام أحمد وهو ابن تسع سنين، وكان صاحب دين وورع، توفي ببغداد سنة 275 هـ.
من مؤلفاته: مسائل الإِمام أحمد. انظر طبقات الحنابلة 1/ 108.
(3) انظر: مسائل الإِمام أحمد لابن هانئ النيسابوري 1/ 9.
(4) نهاية 44 أمن (ب) .
(5) انظر: المسودة/ 67.
(6) انظر: ص 859 من هذا الكتاب.