وسقوط الإِثم بفعل بعضهم ليس مانعًا.
وأما [1] قوله: (فلولا نفر) [2] الآية، فالمراد بالطائفة المسقطة للواجب.
الأمر بواحد من أشياء -كخصال الكفارة- [3] الواجبُ واحد لا بعينه [4] ، قاله في الروضة [5] وغيرها، وذكره أبو محمد التميمي [6] عن أحمد، وأن أصحابه اختلفوا، وقاله [7] عامة الفقهاء [8] والأشعرية.
(1) انظر: البلبل/ 91.
(2) سورة التوبة: آية 122: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إِذا رجعوا إِليهم لعلهم يحذرون) .
(3) الواردة في قوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إِطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة) . سورة المائدة: آية 89.
(4) في (ب) : لا يعينه.
(5) انظر: الروضة/ 27.
(6) هو: رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي، البغدادي، المقرئ المحدث الفقيه الواعظ، شيخ أهل العراق في زمانه، أحد الحنابلة المشهورين. ولد سنة 400 هـ وقيل: سنة 401 هـ، وتوفي سنة 488 هـ.
من مؤلفاته: شرح الإرشاد لشيخه ابن أبي موسى، والخصال، والأقسام.
انظر: البداية والنهاية 12/ 150، وذيل طبقات الحنابلة 1/ 77، والمنهج الأحمد 2/ 164.
(7) في (ح) : وهو قول.
(8) نهاية 28 ب من (ب) .