فهرس الكتاب

الصفحة 297 من 1769

واختار القاضي [1] : أن الواجب واحد، ويتعين بالفعل، وقاله ابن عقيل [2] ، وذكره [3] عن الفقهاء والأشعرية.

واختار أبو الخطاب: [4] أن الواجب واحد معيّن عند الله، قد علم أن المكلف لا يختار إِلا ما وجب عليه.

وعن المعتزلة [5] : كالقاضي، وبعضهم [6] : معيّن يسقط به وبغيره.

وعن [7] الجبائي [8] وابنه أبي هاشمم: جميعها [9] واجب على التخيير؛ بمعنى: أن كل واحد منها [10] مراد.

(1) انظر: العدة/ 302.

(2) و (3) انظر: الواضح 1/ 289 ب.

(4) انظر: التمهيد/ 44 ب.

(5) : (7) انظر: البلبل/ 20، والمعتمد/ 87.

(8) هو: أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي، من أئمة المعتزلة، ورئيس علماء الكلام في عصره، وإِليه نسبة الطائفة"الجبائية"، له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب، ورد عليه الأشعري. نسبته إِلى"جبّى"من قرى البصرة. ولد سنة 235 هـ، واشتهر في البصرة، وتوفي سنة 303 هـ، ودفن ب،"جبى".

من مولفاته: تفسير حافل مطول.

انظر: اللباب 1/ 255، ووفيات الأعيان 4/ 267، والبداية والنهاية 11/ 125، وخطط المقريزي 2/ 348، ومفتاح السعادة 2/ 35.

(9) في (ظ) : جميعًا.

(10) في (ظ) منهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت