فهرس الكتاب

الصفحة 298 من 1769

فلهذا قيل: الخلاف معنوي.

وقيل: لفظي.

ولا يجوز ترك جميعها، ولا يجب الجمع بين اثنين منها إِجماعًا.

وِإن كفّر بها مترتبة [1] ، فالواجب الأول إِجماعًا، ومعًا -إِن أمكن- لا يثاب ثواب الواجب على كل واحد إِجماعًا، بل على أعلاها.

وإِن ترك الجميع لم يأثم على كل واحد إِجماعًا، [بل] [2] قال القاضي [3] وغيره: يأثم بقدر عقاب أدناها، لا أنه نفس عقاب أدناها.

وفي التمهيد [4] وغيره:"يثاب على واحد، ويأثم بواحد"، ومعناه في في الواضح [5] . [6]

لنا: جوازه عقلًا، كتكليف السيد عبده بفعل هذا الشيء أو ذاك، على أن يثيبه على أيهما فعل، ويعاقبه بترك الجميع، ولو أطلق لم يفهم وجوبهما [7] .

(1) في (ظ) : مرتبة.

(2) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) .

(3) انظر: العدة/ 306.

(4) انظر: التمهيد/ 44 ب- 45 أ.

(5) انظر: الواضح 1/ 290أ.

(6) نهاية 55 من (ح) .

(7) في (ظ) : وجوبها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت