فلهذا قيل: الخلاف معنوي.
وقيل: لفظي.
ولا يجوز ترك جميعها، ولا يجب الجمع بين اثنين منها إِجماعًا.
وِإن كفّر بها مترتبة [1] ، فالواجب الأول إِجماعًا، ومعًا -إِن أمكن- لا يثاب ثواب الواجب على كل واحد إِجماعًا، بل على أعلاها.
وإِن ترك الجميع لم يأثم على كل واحد إِجماعًا، [بل] [2] قال القاضي [3] وغيره: يأثم بقدر عقاب أدناها، لا أنه نفس عقاب أدناها.
وفي التمهيد [4] وغيره:"يثاب على واحد، ويأثم بواحد"، ومعناه في في الواضح [5] . [6]
لنا: جوازه عقلًا، كتكليف السيد عبده بفعل هذا الشيء أو ذاك، على أن يثيبه على أيهما فعل، ويعاقبه بترك الجميع، ولو أطلق لم يفهم وجوبهما [7] .
(1) في (ظ) : مرتبة.
(2) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) .
(3) انظر: العدة/ 306.
(4) انظر: التمهيد/ 44 ب- 45 أ.
(5) انظر: الواضح 1/ 290أ.
(6) نهاية 55 من (ح) .
(7) في (ظ) : وجوبها.