والنص دل عليه؛ لأنه لم يرد الجميع، ولا واحدًا بعينه؛ لأنه خيّره.
ولو أوجب التخيير الجميع، لوجب عتق الجميع إِذا وكّله في إِعتاق أحد عبديه، [1] وتزويج موليته بالخاطبين إِذا وكلته بأحدهما.
قالوا: غير المعين مجهول، فلا يشعر به، ويستحيل وقوعه، فلا يكلف به.
ورد: بتعيينه من حيث هو واجب، وهو واحد من الثلاثة، فينتفي تعيينه الشخصي، فصح إِطلاقهما عليه باعتبارين.
قالوا: لو لم يجب الجميع لوجب واحد، فإِن تعين فلا تخيير، أو وقع التخيير بين واجب وغيره، وإن لم يتعين فواحد غير واجب، فإِن تعددا [2] لزم التخيير بين واجب وغيره، وإِن اتحدا اجتمع الوجوب وعدمه.
رد: يلزم في الإِعتاق والتزويج.
ثم [3] : الواجب لم يخير [4] فيه لإِبهامه، والمخير فيه لم يجب لتعيينه، وهي الأفراد الثلاثة.
ولأنه يتعدد الوجوب والتخيير، فيتعدد متعلقاهما"الواجب والخير فيه"، كما لو حرم الشارع واحدًا وأوجب واحدًا.
(1) نهاية 22 ب من (ظ) .
(2) ضرب في (ظ) و (ب) على الألف في"تعددا".
(3) نهاية 29 أمن (ب) .
(4) في (ب) : لم يخبر.