وسبق جواب قولهم:"يعم ويسقط بفعل بعضها، كفرض الكفاية".
قالوا: يجب أن يعلم الآمر ما أوجبه، لاستحالة طلب غير متصور.
رد: يعلمه حسبما أوجبه، وإذا أوجبه غير معين، علمه كذلك.
قالوا: علم ما يفعله المكلف، فكان الواجب؛ لأنه يمتنع إِيجابه ما علم عدم وقوعه.
رد: بمنعه.
ثم: لم يجب [1] بخصوصه، للقطع بتساوي الناس في الواجب [2] [ (ع) ] [3] .
إِذا علق وجوب العبادة بوقت موسع -كالصلاة- تعلق بجميعه موسعًا أداء عندنا، وقاله المالكية والشافعية والجمهور.
وأوجب أكثر أصحابنا [4] والمالكية [5] العزم بدل الفعل أول الوقت، ويتعين الفعل آخره، وذكره [6] صاحب المحصول [7] عن أكثر المتكلمين، ولم
(1) في (ح) :"ثم المفعول ليس بواجب بخصوصه"مكان قوله"ثم لم يجب بخصّوصه".
(2) نهاية 56 من (ح) .
(3) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(4) انظر: البلبل/ 21.
(5) انظر: شرح تنقيح الفصول/ 152.
(6) في (ظ) : وذكر.
(7) انظر: المحصول 1/ 2/ 292.