فهرس الكتاب

الصفحة 300 من 1769

وسبق جواب قولهم:"يعم ويسقط بفعل بعضها، كفرض الكفاية".

قالوا: يجب أن يعلم الآمر ما أوجبه، لاستحالة طلب غير متصور.

رد: يعلمه حسبما أوجبه، وإذا أوجبه غير معين، علمه كذلك.

قالوا: علم ما يفعله المكلف، فكان الواجب؛ لأنه يمتنع إِيجابه ما علم عدم وقوعه.

رد: بمنعه.

ثم: لم يجب [1] بخصوصه، للقطع بتساوي الناس في الواجب [2] [ (ع) ] [3] .

إِذا علق وجوب العبادة بوقت موسع -كالصلاة- تعلق بجميعه موسعًا أداء عندنا، وقاله المالكية والشافعية والجمهور.

وأوجب أكثر أصحابنا [4] والمالكية [5] العزم بدل الفعل أول الوقت، ويتعين الفعل آخره، وذكره [6] صاحب المحصول [7] عن أكثر المتكلمين، ولم

(1) في (ح) :"ثم المفعول ليس بواجب بخصوصه"مكان قوله"ثم لم يجب بخصّوصه".

(2) نهاية 56 من (ح) .

(3) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(4) انظر: البلبل/ 21.

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول/ 152.

(6) في (ظ) : وذكر.

(7) انظر: المحصول 1/ 2/ 292.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت