يوجبه صاحب التمهيد [1] والمحرر [2] وغيرهما، وللشافعية [3] والمعتزلة [4] قولان.
وقال قوم [5] : وقته أوله، فإِن أخّره فقضاء.
وقال الحنفية [6] : يتعلق بآخره -زاد الكرخي [7] : أو بالدخول فيها- فإِن قدَّمه فنفل يسقط الفرض.
وأكثرهم: إِن بقي مكلفًا فما قدمه واجب.
وعندهم: إِن طرأ ما يمنع الوجوب فلا وجوب.
(1) انظر: التمهيد/ 32 ب-34 أ.
(2) انظر: المسودة/ 28.
(3) انظر: المحصول 1/ 2/ 291.
(4) انظر: المعتمد للبصري/ 135.
(5) انظر: المرجع السابق.
(6) في هذه النسبة نظر؛ فقد ذكر في كشف الأسرار أن مذهب جمهورهم كقول الجمهور، وأن هذا قول لبعض الحنفية العراقيين.
انظر: كشف الأسرار 1/ 219، وفواتح الرحموت 1/ 74، وأصول السرخسي 1/ 31، وتيسير التحرير 2/ 189، والتوضيح على التنقيح 2/ 205.
(7) هو: أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي، فقيه حنفي، انتهت إِليه رئاسة الحنفية بالعراق، ولد في الكرخ سنة 260 هـ، وتوفي ببغداد سنة 340 هـ.
من مؤلفاته: رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية، وشرح الجامع الكبير، وشرح الجامع الصغير.
انظر: الجواهر المضية 1/ 337، والفوائد البهية/ 108.