فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 1769

يوجبه صاحب التمهيد [1] والمحرر [2] وغيرهما، وللشافعية [3] والمعتزلة [4] قولان.

وقال قوم [5] : وقته أوله، فإِن أخّره فقضاء.

وقال الحنفية [6] : يتعلق بآخره -زاد الكرخي [7] : أو بالدخول فيها- فإِن قدَّمه فنفل يسقط الفرض.

وأكثرهم: إِن بقي مكلفًا فما قدمه واجب.

وعندهم: إِن طرأ ما يمنع الوجوب فلا وجوب.

(1) انظر: التمهيد/ 32 ب-34 أ.

(2) انظر: المسودة/ 28.

(3) انظر: المحصول 1/ 2/ 291.

(4) انظر: المعتمد للبصري/ 135.

(5) انظر: المرجع السابق.

(6) في هذه النسبة نظر؛ فقد ذكر في كشف الأسرار أن مذهب جمهورهم كقول الجمهور، وأن هذا قول لبعض الحنفية العراقيين.

انظر: كشف الأسرار 1/ 219، وفواتح الرحموت 1/ 74، وأصول السرخسي 1/ 31، وتيسير التحرير 2/ 189، والتوضيح على التنقيح 2/ 205.

(7) هو: أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي، فقيه حنفي، انتهت إِليه رئاسة الحنفية بالعراق، ولد في الكرخ سنة 260 هـ، وتوفي ببغداد سنة 340 هـ.

من مؤلفاته: رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية، وشرح الجامع الكبير، وشرح الجامع الصغير.

انظر: الجواهر المضية 1/ 337، والفوائد البهية/ 108.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت