وعن بعض المتكلمين: يتعلق الوجوب بوقت غير معين، كخصال الكفارة، ويتأدى فيهما [1] بالمعين، وذكره في الواضح [2] عن الكرخي، واختاره [3] -أيضًا- في مسألة الواجب الخير [4] ، واختاره صاحب المحرر، [5] قال: ويجب حمل مراد أصحابنا عليه. كذا قال.
وصرح القاضي [6] وابن عقيل [7] وغيرهما بالفرق لظاهر النص، والكفارة هي الدليل، لوجوبها بالحنث، فما أداه سبق وجوبه، كذا هنا.
وقال [8] ابن عقيل [9] : التعميم يزيل معنى توسعة التخيير في التكفير، وتوسعة قيام شخص مقام آخر في الكفاية بالبعض، وهنا [10] لم تزل الرخصة، وفيه فائدة، هي: تعلق المأثم بالترك في كل الوقت، لا يختص بالأخير.
(1) في (ح) : فيها.
(2) انظر: الواضح 1/ 280 أ.
(3) ضمير الفاعل يعود إِلى الكرخي.
(4) انظر: المرجع السابق.
(5) انظر: المسودة/ 29.
(6) انظر: العدة/ 311، 315.
(7) انظر: الواضح 1/ 283 ب، 279أ.
(8) نهاية 23 أمن (ظ) .
(9) انظر: الواضح 1/ 282أ.
(10) يعني: إِذا علقنا الوجوب على جميع الوقت.