فهرس الكتاب

الصفحة 1751 من 1769

وعند عيسى [1] بن أبان [2] وأبي هاشم [3] وبعض الشافعية [4] : يتساويان ويسقطان.

وجه الأول: أنه أحوط.

واستدل: بتحريم متولِّد بين مأكول وغيره، وجارية مشتركة.

رد: لم تحصل جهة إِباحة؛ لأن المبيح ملكُ جميعها، وانفراد الماء [5] المباح بالمتولد منه.

وجه الثاني: لا يفوت مقصود الحظر؛ لأن الغالب ظهور المفسدة [6] وعلم المكلف بها وقدرته على دفعها بتركه، ولاستفادة المباح من التخيير [قطعًا] [7] ، بخلاف الحظر من النهي [8] .

واستدل: لا أولوية.

(1) انظر: أصول السرخسي 2/ 21. وكشف الأسرار 3/ 94، والمعتمد/ 685، والعدة / 1042، والإِحكام للآمدي 4/ 259.

(2) نهاية 483 من (ح) .

(3) انظر: المعتمد/ 685، والإحكام للآمدي 4/ 259.

(4) انظر: اللمع/ 50.

(5) بالنسبة للمأكول.

(6) يعني: لو كان محظورًا فلا بد أن تكون المفسدة ظاهرة.

(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .

(8) لأنه متردد بين الحرمة والكراهة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت