وعند عيسى [1] بن أبان [2] وأبي هاشم [3] وبعض الشافعية [4] : يتساويان ويسقطان.
وجه الأول: أنه أحوط.
واستدل: بتحريم متولِّد بين مأكول وغيره، وجارية مشتركة.
رد: لم تحصل جهة إِباحة؛ لأن المبيح ملكُ جميعها، وانفراد الماء [5] المباح بالمتولد منه.
وجه الثاني: لا يفوت مقصود الحظر؛ لأن الغالب ظهور المفسدة [6] وعلم المكلف بها وقدرته على دفعها بتركه، ولاستفادة المباح من التخيير [قطعًا] [7] ، بخلاف الحظر من النهي [8] .
واستدل: لا أولوية.
(1) انظر: أصول السرخسي 2/ 21. وكشف الأسرار 3/ 94، والمعتمد/ 685، والعدة / 1042، والإِحكام للآمدي 4/ 259.
(2) نهاية 483 من (ح) .
(3) انظر: المعتمد/ 685، والإحكام للآمدي 4/ 259.
(4) انظر: اللمع/ 50.
(5) بالنسبة للمأكول.
(6) يعني: لو كان محظورًا فلا بد أن تكون المفسدة ظاهرة.
(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .
(8) لأنه متردد بين الحرمة والكراهة.