فهرس الكتاب

الصفحة 1752 من 1769

رد: بالمنع.

وأيضًا: كالبينتين [1] .

رد: لا مزية، ولا يجوز ورود حظر وإباحة معا، فقدم الأقوى.

ويرجح الحظر على الندب والوجوب؛ لأن دفع المفسدة أهم، بدليل ترك مصلحة لمفسدة مساوية وشرع عقوبته أكثر [2] كرجم زان محصن، ولأن إِفضاء الحرمة إِلى مقصودها أتم؛ [3] لحصوله بالترك، قَصَدَه أوْ لا، بخلاف الواجب [4] .

وعلى الكراهة؛ لأنه أحوط.

وكذا وجوب على ندب.

والمثبت على النافي عند أحمد والشافعي [5] [وأصحابهما] [6] ، وجزم

(1) في (ب) : كالبينين. وفي (ح) : كالنبتين.

(2) يعني: أن ما شرعت فيه العقوبات من فعل المحرمات أكثر من ترك الواجبات وأشد.

(3) نهاية 172 ب من (ظ) .

(4) يعني: فلابد فيه من القصد.

(5) انظر: اللمع/ 50، والمنخول/ 434.

(6) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت