رد: بالمنع.
وأيضًا: كالبينتين [1] .
رد: لا مزية، ولا يجوز ورود حظر وإباحة معا، فقدم الأقوى.
ويرجح الحظر على الندب والوجوب؛ لأن دفع المفسدة أهم، بدليل ترك مصلحة لمفسدة مساوية وشرع عقوبته أكثر [2] كرجم زان محصن، ولأن إِفضاء الحرمة إِلى مقصودها أتم؛ [3] لحصوله بالترك، قَصَدَه أوْ لا، بخلاف الواجب [4] .
وعلى الكراهة؛ لأنه أحوط.
وكذا وجوب على ندب.
والمثبت على النافي عند أحمد والشافعي [5] [وأصحابهما] [6] ، وجزم
(1) في (ب) : كالبينين. وفي (ح) : كالنبتين.
(2) يعني: أن ما شرعت فيه العقوبات من فعل المحرمات أكثر من ترك الواجبات وأشد.
(3) نهاية 172 ب من (ظ) .
(4) يعني: فلابد فيه من القصد.
(5) انظر: اللمع/ 50، والمنخول/ 434.
(6) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .