ويشترط تأثيرها في أصلها المقيس عليه عند أصحابنا والحنفية [1] [2] والشافعية [3] .
واكتفى الحلواني [4] من أصحابنا وأبو الطيب [5] الطبري الشافعي بتأثيرها في أصل ما.
واشترط بعضهم: في أصلها وفي بقية المواضع.
كقول المالكية [6] في الكلب:"حيوان، فكان طاهرًا كالشاة"، تأثيره في الحيوان إِذا مات، ولا تأثير له في [7] الجماد، فالحياة تؤثر في محل دون محل.
ومنها: مساواة حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة [8] من عين الحكم أو جنسه، كالقصاص في النفس بالمثقل على
(1) انظر: تيسير التحرير 4/ 134، 151.
(2) نهاية 187 ب من (ب) .
(3) انظر: اللمع 671، والتبصرة/ 464.
(4) هو: عبد الرحمن الحلواني. انظر: المسودة/ 438 - 439.
(5) انظر: اللمع/ 67، والمسودة/ 438.
(6) انظر: مفتاح الوصول/ 107، والمسودة/ 422.
(7) نهاية 129أمن (ظ) .
(8) نهاية 374 من (ح) .