المحدد، وكالولاية في نكاح الصغيرة على الولاية في مالها. ويأتي [1] في الأسئلة.
ومنها: أن لا يكون منصوصًا على حكمه.
قالت الحنفية [2] وغيرهم -وجزم به الآمدي [3] ، وتبعه بعض أصحابنا: ولا متقدمًا على حكم الأصل، كقياس أصحابنا والشافعية [4] الوضوء على التيمم في اشتراط النية؛ لثبوت حكم الفرع قبل ثبوت العلة؛ لتأخر الأصل.
قال الآمدي (4) : إِلا أن يذكره إِلزامًا للخصم.
وفي الروضة [5] : الصحيح: يشترط لقياس العلة لا الدلالة، فيقاس الوضوء على التيمم؛ لجواز تأخر [6] الدليل عن المدلول، كحدوث العالم دليل على القديم، والأثر على المؤثر.
وذكر أبو الخطاب [7] وابن عقيل [8] -من الأسئلة الفاسدة-: تأخر
(1) في ص 1393 وما بعدها.
(2) انظر: تيسير التحرير 3/ 299، وفواتح الرحموت 2/ 259.
(3) و (4) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 251.
(5) انظر: روضة الناظر/ 319.
(6) في (ح) : تأخير.
(7) انظر: التمهيد/ 181 ب-182أ.
(8) انظر: الواضح 1/ 167 ب، 203أ.