فهرس الكتاب

الصفحة 1386 من 1769

حكم الأصل عن حكم الفرع؛ لأن الأمارة والدليل يتأخر ويتقدم، كالمعجزة مع النبوة، والعالَم على الصانع، ويمتنع في العلة العقلية، كتحرك الجسم أو سواده لحركة [1] أو سواد يتأخر.

وشرط قوم -وحكوه عن أبي هاشم [2] - ثبوت حكم [3] الفرع بنص جملة لا تفصيلًا، كميراث الأخ مع الجد.

وهو باطل بما يأتي [4] من [5] أدلة القياس، ولا دليل عليه.

واحتج الآمدي [6] وغيره [7] : بأن الصحابة قاسوا [8] "أنت حرام"على الطلاق واليمين والظهار.

وجوابه: منع صحته، بل لا يصح.

(1) في (ح) و (ظ) : بحركة.

(2) انظر: المعتمد/ 809 - 810.

(3) نهاية 188 أمن (ب) .

(4) في ص 1311 وما بعدها.

(5) في (ب) و (ظ) : عن.

(6) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 251.

(7) يعني: لإِبطال هذا القول.

(8) سيأتي في ص 1320 الإِشارة إِلى الآثار عن الصحابة في مسألة الحرام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت