حكم الأصل عن حكم الفرع؛ لأن الأمارة والدليل يتأخر ويتقدم، كالمعجزة مع النبوة، والعالَم على الصانع، ويمتنع في العلة العقلية، كتحرك الجسم أو سواده لحركة [1] أو سواد يتأخر.
وشرط قوم -وحكوه عن أبي هاشم [2] - ثبوت حكم [3] الفرع بنص جملة لا تفصيلًا، كميراث الأخ مع الجد.
وهو باطل بما يأتي [4] من [5] أدلة القياس، ولا دليل عليه.
واحتج الآمدي [6] وغيره [7] : بأن الصحابة قاسوا [8] "أنت حرام"على الطلاق واليمين والظهار.
وجوابه: منع صحته، بل لا يصح.
(1) في (ح) و (ظ) : بحركة.
(2) انظر: المعتمد/ 809 - 810.
(3) نهاية 188 أمن (ب) .
(4) في ص 1311 وما بعدها.
(5) في (ب) و (ظ) : عن.
(6) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 251.
(7) يعني: لإِبطال هذا القول.
(8) سيأتي في ص 1320 الإِشارة إِلى الآثار عن الصحابة في مسألة الحرام.