القائل"مشترك": أطلق [1] ، والأصل الحقيقة.
ويحسن الاستفهام والتقييد: افعل واجبا أو ندبًا أو مباحا.
رد: خلاف [2] الأصل.
ومنع أصحابنا وغيرهم: حسن الاستفهام.
وبأنه يبطل بأسماء الحقائق.
والتقييد بالوجوب: تأكيد، وبغيره: قرينة صارفة.
القائل بالوقف: لو ثبت لثبت بدليل، ولا مجال للعقل، ولا [3] تواتر، ولا يكفي الظن، والواقف [4] ساكت [5] عن الحكم، فلا دليل عليه.
وأجاب أصحابنا وغيرهم: بوجود التواتر، ثم: يكفي الظن لتسويغ الخلاف [6] فيه إِجماعًا.
واقتصر بعض أصحابنا وغيرهم على الثاني.
القائل بالإِذن المشترك: كمطلق الطلب [7] .
(1) يعني: أطلق على كل منهما.
(2) يعني: الاشتراك خلاف الأصل.
(3) في (ب) : ولو تواتر.
(4) في (ح) : والوقف.
(5) نهاية 69 ب من (ظ) .
(6) فالمسألة مظنونة.
(7) يعني: قالوا: ثبت الإِذن بالضرورة، والتقييد لا دليل عليه، فوجب جعله للقدر المشترك. والجواب: أنه ثبت التقييد بأدلتنا. انظر: شرح العضد 2/ 81.