فهرس الكتاب

الصفحة 780 من 1769

القائل"مشترك": أطلق [1] ، والأصل الحقيقة.

ويحسن الاستفهام والتقييد: افعل واجبا أو ندبًا أو مباحا.

رد: خلاف [2] الأصل.

ومنع أصحابنا وغيرهم: حسن الاستفهام.

وبأنه يبطل بأسماء الحقائق.

والتقييد بالوجوب: تأكيد، وبغيره: قرينة صارفة.

القائل بالوقف: لو ثبت لثبت بدليل، ولا مجال للعقل، ولا [3] تواتر، ولا يكفي الظن، والواقف [4] ساكت [5] عن الحكم، فلا دليل عليه.

وأجاب أصحابنا وغيرهم: بوجود التواتر، ثم: يكفي الظن لتسويغ الخلاف [6] فيه إِجماعًا.

واقتصر بعض أصحابنا وغيرهم على الثاني.

القائل بالإِذن المشترك: كمطلق الطلب [7] .

(1) يعني: أطلق على كل منهما.

(2) يعني: الاشتراك خلاف الأصل.

(3) في (ب) : ولو تواتر.

(4) في (ح) : والوقف.

(5) نهاية 69 ب من (ظ) .

(6) فالمسألة مظنونة.

(7) يعني: قالوا: ثبت الإِذن بالضرورة، والتقييد لا دليل عليه، فوجب جعله للقدر المشترك. والجواب: أنه ثبت التقييد بأدلتنا. انظر: شرح العضد 2/ 81.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت