بخلاف رجحان [1] جانبه [2] .
والثالث: سبق [3] في التكليف.
القائل بمطلق الطلب: ثبت الرجحان، ولا دليل يقيد، فكان للمشترك دفعا للاشتراك.
رد: ثبت الدليل.
ورد -أيضًا-: بأن فيه إِثبات اللغة بلازم [4] الماهِيَّة، وهو خطأ؛ لأن كل شيئين مشتركان في لازم، فيلزم رفع المشترك، [5] ولأنه [6] [7] طريق عقلي [8] .
رد: لا يلزم لنص الواضع عليه، ويجوز أن معه مقدمة نقلية، فليس عقليًا [9] صرفا.
(1) وهو معنى المندوب. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 154.
(2) فإِنه غير متيقن. انظر: المرجع السابق.
(3) انظر: ص 229 من هذا الكتاب.
(4) حيث جعلتم الرجحان لازمًا للوجوب والندب، فجعلتم -باعتباره- صيغة الآمر لهما مع احتمال أن تكون للمقيد بأحدهما وللمشترك بينهما. انظر: شرح العضد 2/ 81.
(5) هذا وجه ثان لخطأ إِثبات اللغة بلازم الماهية.
(6) يعني: إِثبات اللغة بلازم الماهية.
(7) نهاية 92 أمن (ب) .
(8) فلا مدخل له في اللغات.
(9) في (ب) : عليا.