وبأنه أحوط.
رد الأول: بالندب [1] .
والثاني: بالمنع [2] ، ثم: قياس في اللغة.
والثالث: باحتمال الندب، فيكون [3] جهلًا، ونية [4] الوجوب قبيحة، ثم: معارض بالإِضرار.
القائل بالندب: قوله - عليه السلام: (إِذا أمرتكم بأمر فَأْتُوا منه [5] ما استطعتم) [6] ، فرده إِلى استطاعتنا.
ولأنه اليقين.
ولأن المندوب مأمور به [حقيقة] [7] .
رد الأول: بأن كل واجب كذلك.
والثاني: بأن الإِباحة أولى؛ لتيقن نفي الحرج عن الفعل،
(1) فإِنه معنى مطلوب، فلا بد ... إِلخ. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 153.
(2) يعني: منع أن مطلق النهي يقتضي المنع من الفعل إِلا أن يدل عليه دليل. انظر الإِحكام للآمدي 2/ 153.
(3) يعني: فيكون اعتقاد كونه واجبًا جهلًا. انظر: المحصول 1/ 2/ 153.
(4) يعني: وتكون نية الوجوب قبيحة. انظر: المرجع السابق.
(5) نهاية 190 من (ح) .
(6) تقدم الحديث في ص 242 - 243.
(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) .