فهرس الكتاب

الصفحة 778 من 1769

وبأنه أحوط.

رد الأول: بالندب [1] .

والثاني: بالمنع [2] ، ثم: قياس في اللغة.

والثالث: باحتمال الندب، فيكون [3] جهلًا، ونية [4] الوجوب قبيحة، ثم: معارض بالإِضرار.

القائل بالندب: قوله - عليه السلام: (إِذا أمرتكم بأمر فَأْتُوا منه [5] ما استطعتم) [6] ، فرده إِلى استطاعتنا.

ولأنه اليقين.

ولأن المندوب مأمور به [حقيقة] [7] .

رد الأول: بأن كل واجب كذلك.

والثاني: بأن الإِباحة أولى؛ لتيقن نفي الحرج عن الفعل،

(1) فإِنه معنى مطلوب، فلا بد ... إِلخ. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 153.

(2) يعني: منع أن مطلق النهي يقتضي المنع من الفعل إِلا أن يدل عليه دليل. انظر الإِحكام للآمدي 2/ 153.

(3) يعني: فيكون اعتقاد كونه واجبًا جهلًا. انظر: المحصول 1/ 2/ 153.

(4) يعني: وتكون نية الوجوب قبيحة. انظر: المرجع السابق.

(5) نهاية 190 من (ح) .

(6) تقدم الحديث في ص 242 - 243.

(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت