والمتكلمين، وذكره ابن برهان (1) عن الحنفية، وحكي (2) عن المزني (3) .
وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين [4] : لا يقتضيه.
ذكر أبو محمَّد التميمي: أنه قول أحمد، وأن أصحابه اختلفوا [5] .
واختلف اختيار القاضي [6] .
وفي التمهيد [7] -عن أكثر الفقهاء والمتكلمين-: لا يقتضي إِلا فعل مرة، وأنه أقوى، ثم: أكثر كلامه: يحتمل التكرار.
وقال بكل منهما جماعة كثيرة.
والأشهر للشافعية: احتماله، واختاره الآمدي [8] .
انظر: المسودة/ 20 - 21.
انظر: أصول السرخسي 1/ 20، والمسودة/ 23.
هو: إِسماعيل بن يحيى بن إِسماعيل المصري الشافعي، فقيه مشهور، توفي سنة 264 هـ عن 89 عامًا.
من مؤلفاته: مختصر المزني في الفقه.
انظر: وفيات الأعيان 1/ 196، وشذرات الذهب 2/ 148.
(4) نهاية 92 ب من (ب) .
(5) انظر: المسودة/ 20، 22.
(6) انظر: العدة/ 224، والمسودة / 20، 21.
(7) انظر: التمهيد/ 26 أ.
(8) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 155.