فهرس الكتاب

الصفحة 783 من 1769

والمتكلمين، وذكره ابن برهان (1) عن الحنفية، وحكي (2) عن المزني (3) .

وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين [4] : لا يقتضيه.

ذكر أبو محمَّد التميمي: أنه قول أحمد، وأن أصحابه اختلفوا [5] .

واختلف اختيار القاضي [6] .

وفي التمهيد [7] -عن أكثر الفقهاء والمتكلمين-: لا يقتضي إِلا فعل مرة، وأنه أقوى، ثم: أكثر كلامه: يحتمل التكرار.

وقال بكل منهما جماعة كثيرة.

والأشهر للشافعية: احتماله، واختاره الآمدي [8] .

انظر: المسودة/ 20 - 21.

انظر: أصول السرخسي 1/ 20، والمسودة/ 23.

هو: إِسماعيل بن يحيى بن إِسماعيل المصري الشافعي، فقيه مشهور، توفي سنة 264 هـ عن 89 عامًا.

من مؤلفاته: مختصر المزني في الفقه.

انظر: وفيات الأعيان 1/ 196، وشذرات الذهب 2/ 148.

(4) نهاية 92 ب من (ب) .

(5) انظر: المسودة/ 20، 22.

(6) انظر: العدة/ 224، والمسودة / 20، 21.

(7) انظر: التمهيد/ 26 أ.

(8) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 155.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت