فهرس الكتاب

الصفحة 784 من 1769

وذكر السرخسي [1] الأصح عن علمائهم: لا يحتمله [2] .

ومعنى اختياره في الروضة [3] : لا يدل على تكرار ولا مرة، وقاله -أيضًا- بعض أصحابنا [4] وغيرهم.

وقيل: بالوقف فيما زاد على مرة، واختاره أبو المعالي [5]

[وذكر ابن عقيل[6] عن الأشعرية: الوقف في المرة [7] والتكرار] [8] .

وجه الأول: تكرار الصوم والصلاة.

رد: التكرار بدليل [9] .

(1) هو: شمس الأئمة محمَّد بن أحمد بن أبي سهل، من أئمة الحنفية، فقيه أصولي، توفي سنة 483 هـ، وقيل: في حدود سنة 490 هـ.

من مؤلفاته: أصول الفقه، والمبسوط في الفقه.

انظر: الجواهر المضية 2/ 28، والفوائد البهية/ 158، وتاج التراجم/ 52.

(2) انظر: أصول السرخسي 1/ 20، والمسودة/ 22.

(3) انظر: روضة الناظر/ 200.

(4) انظر: البلبل / 88.

(5) انظر: البرهان/ 229.

(6) انظر: الواضح 1/ 260 أ.

(7) في (ظ) : المدة.

(8) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(9) يعني: لا من مطلق الأمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت