وذكر السرخسي [1] الأصح عن علمائهم: لا يحتمله [2] .
ومعنى اختياره في الروضة [3] : لا يدل على تكرار ولا مرة، وقاله -أيضًا- بعض أصحابنا [4] وغيرهم.
وقيل: بالوقف فيما زاد على مرة، واختاره أبو المعالي [5]
[وذكر ابن عقيل[6] عن الأشعرية: الوقف في المرة [7] والتكرار] [8] .
وجه الأول: تكرار الصوم والصلاة.
رد: التكرار بدليل [9] .
(1) هو: شمس الأئمة محمَّد بن أحمد بن أبي سهل، من أئمة الحنفية، فقيه أصولي، توفي سنة 483 هـ، وقيل: في حدود سنة 490 هـ.
من مؤلفاته: أصول الفقه، والمبسوط في الفقه.
انظر: الجواهر المضية 2/ 28، والفوائد البهية/ 158، وتاج التراجم/ 52.
(2) انظر: أصول السرخسي 1/ 20، والمسودة/ 22.
(3) انظر: روضة الناظر/ 200.
(4) انظر: البلبل / 88.
(5) انظر: البرهان/ 229.
(6) انظر: الواضح 1/ 260 أ.
(7) في (ظ) : المدة.
(8) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(9) يعني: لا من مطلق الأمر.