وعورض [1] بالحج.
وأيضًا: كالنهي؛ لأنهما طلب.
رد: قياس في اللغة.
وبأن النهي يقتضي النفي [2] ، ولهذا لو قال:"لا تفعل كذا مرة"عم.
وبأن التكرار في النهي لا يمنع من فعل غيره، بخلافه في الأمر [3] .
وأيضًا [4] : الأمر [5] نهي عن ضده، والنهي يعم، فيلزم تكرار المأمور [به] [6] .
رد: بالمنع [7] .
وبأن النهي المستفاد من الأمر لا يعم؛ لأن عمومه فرع عموم الأمر.
وأيضًا [8] : قوله لعبده:"أكرم فلانًا، وأحسن عشرته"، أو [9] "احفظ"
(1) يعني: وإن سلم فهو معارض بالحج؛ فإِنه أمر به ولا تكرار. انظر: العضد 2/ 82.
(2) والأمر يقتضي الإثبات، وهو يحصل بمرة، ففارق الأمر النهي. انظر: المرجع السابق.
(3) فإِنه يمنع من فعل غيره، ففارق الأمر النهي. انظر: المرجع السابق، والإحكام للآمدي 2/ 158.
(4) في (ح) : ولأن.
(5) يعني: الأمر بالشيء نهي عن ضده.
(6) ما بين المعقوفتين من (ظ) .
(7) يعني: منع أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. انظر: شرح العضد 2/ 83.
(8) في (ح) : ولأن.
(9) نهاية 70 أمن (ظ) .