فهرس الكتاب

الصفحة 785 من 1769

وعورض [1] بالحج.

وأيضًا: كالنهي؛ لأنهما طلب.

رد: قياس في اللغة.

وبأن النهي يقتضي النفي [2] ، ولهذا لو قال:"لا تفعل كذا مرة"عم.

وبأن التكرار في النهي لا يمنع من فعل غيره، بخلافه في الأمر [3] .

وأيضًا [4] : الأمر [5] نهي عن ضده، والنهي يعم، فيلزم تكرار المأمور [به] [6] .

رد: بالمنع [7] .

وبأن النهي المستفاد من الأمر لا يعم؛ لأن عمومه فرع عموم الأمر.

وأيضًا [8] : قوله لعبده:"أكرم فلانًا، وأحسن عشرته"، أو [9] "احفظ"

(1) يعني: وإن سلم فهو معارض بالحج؛ فإِنه أمر به ولا تكرار. انظر: العضد 2/ 82.

(2) والأمر يقتضي الإثبات، وهو يحصل بمرة، ففارق الأمر النهي. انظر: المرجع السابق.

(3) فإِنه يمنع من فعل غيره، ففارق الأمر النهي. انظر: المرجع السابق، والإحكام للآمدي 2/ 158.

(4) في (ح) : ولأن.

(5) يعني: الأمر بالشيء نهي عن ضده.

(6) ما بين المعقوفتين من (ظ) .

(7) يعني: منع أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. انظر: شرح العضد 2/ 83.

(8) في (ح) : ولأن.

(9) نهاية 70 أمن (ظ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت