فهرس الكتاب

الصفحة 1733 من 1769

منهما عام من وجه خاص من وجه.

وقدم الحنفية [1] النهي؛ لذكر الوقت فيه.

ولا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل.

وحكى عبد الجبار [2] عن أصحابه جوازه.

وفي التمهيد [3] وغيره: لا يصح ترجيح بين علتين، إِلا أن تكون كل منهما طريقًا للحكم منفردة؛ لأنه لا يصح ترجيح طريقٍ على ما ليس بطريق.

قال بعض أصحابنا [4] : يقع [5] إِن أمكن كونه طريقًا قبل ثبوته [6] .

(1) انظر: تيسير التحرير 3/ 160. وقال في العدة/ 627: ذكره الجرجاني الحنفي عن أصحابه. وانظر: المسودة/ 139.

(2) انظر: البرهان/ 1156، والبلبل/ 187، والمسودة/ 309.

(3) انظر: التمهيد/ 187 ب.

(4) انظر: المسودة/ 383.

(5) يعني: الترجيح.

(6) قال: قبل ثبوت كونه طريقًا، أما مع العلم بفساده فلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت