منهما عام من وجه خاص من وجه.
وقدم الحنفية [1] النهي؛ لذكر الوقت فيه.
ولا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل.
وحكى عبد الجبار [2] عن أصحابه جوازه.
وفي التمهيد [3] وغيره: لا يصح ترجيح بين علتين، إِلا أن تكون كل منهما طريقًا للحكم منفردة؛ لأنه لا يصح ترجيح طريقٍ على ما ليس بطريق.
قال بعض أصحابنا [4] : يقع [5] إِن أمكن كونه طريقًا قبل ثبوته [6] .
(1) انظر: تيسير التحرير 3/ 160. وقال في العدة/ 627: ذكره الجرجاني الحنفي عن أصحابه. وانظر: المسودة/ 139.
(2) انظر: البرهان/ 1156، والبلبل/ 187، والمسودة/ 309.
(3) انظر: التمهيد/ 187 ب.
(4) انظر: المسودة/ 383.
(5) يعني: الترجيح.
(6) قال: قبل ثبوت كونه طريقًا، أما مع العلم بفساده فلا.