ويجب تقديم الراجح إِجماعًا.
ولا تعارض في قطعيين -لاجتماع النقيضين- ولا بين قطعي وظني -لانتفاء الظن- بل بين ظنيين منقولين أو معقولين أو منقول ومعقول:
الأول: في السند، والمتن، ومدلول اللفظ، وأمر خارج.
الأول: كثرة الرواة [1] في مذهب الأئمة الأربعة [2] ؛ لزيادة الظن، ولهذا ينتهي إِلى التواتر.
ورجح - عليه السلام - قول ذي اليدين بقول أبي بكر وعمر [3] .
وعمل به الصحابة [4] والعقلاء.
وسبق [5] في الإِجماع: (الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد) .
(1) في (ح) : الرواية.
(2) في أصول السرخسي 2/ 24، وتيسير التحرير 3/ 169، وفواتح الرحموت 2/ 210: أن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: لا ترجيح بكثرة الرواة. وفي كشف الأسرار 3/ 102: لا يرجح بها عند عامة أصحابنا.
(3) تقدم في ص 513.
(4) انظر: ص503، 504، 509.
(5) في ص 384.