فهرس الكتاب

الصفحة 1734 من 1769

ويجب تقديم الراجح إِجماعًا.

ولا تعارض في قطعيين -لاجتماع النقيضين- ولا بين قطعي وظني -لانتفاء الظن- بل بين ظنيين منقولين أو معقولين أو منقول ومعقول:

الأول: في السند، والمتن، ومدلول اللفظ، وأمر خارج.

الأول: كثرة الرواة [1] في مذهب الأئمة الأربعة [2] ؛ لزيادة الظن، ولهذا ينتهي إِلى التواتر.

ورجح - عليه السلام - قول ذي اليدين بقول أبي بكر وعمر [3] .

وعمل به الصحابة [4] والعقلاء.

وسبق [5] في الإِجماع: (الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد) .

(1) في (ح) : الرواية.

(2) في أصول السرخسي 2/ 24، وتيسير التحرير 3/ 169، وفواتح الرحموت 2/ 210: أن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: لا ترجيح بكثرة الرواة. وفي كشف الأسرار 3/ 102: لا يرجح بها عند عامة أصحابنا.

(3) تقدم في ص 513.

(4) انظر: ص503، 504، 509.

(5) في ص 384.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت