وخالف [1] الكرخي [2] -وذكره ابن عقيل [3] عن بعض الشافعية- كالشهادة والفتوى.
رد: بمنع الشهادة عند مالك [4] وقول لنا [5] .
ثم: هي تعبُّد وحجة متفق عليها ومقدرة شرعًا بعدد، ولم ترجح الصحابة فيها بمثله، قال القاضي [6] وأبو الخطاب [7] : ولم يرجح فيها بالأتقن الأعلم. زاد ابن عقيل: ولا بكونه [8] مباشرًا أو أقرب.
والفتوى لا يقع العلم بها [9] ، فليس طريقها الخبر، إِنما تقف على علم المفتي، وقد يكون الواحد أعلم.
(1) نهاية 479 من (ح) .
(2) كذا في أصول الجصاص/ 200 ب، والإحكام للآمدي 4/ 242، والمنتهى لابن الحاجب/ 166. ونسب إِليه في المعتمد/ 676 القول بالترجيح.
وفي كشف الأسرار 3/ 102: وبه -أي: بالترجيح- قال الكرخي في رواية.
(3) انظر: الواضح 1/ 204 ب.
(4) كذا في المعتمد/ 676، والمحصول 2/ 2/ 540. وفي المدونة 5/ 188: ولا ينظر مالك في ذلك إِلى كثرة العدد ... وإن كانت بينة أحدهما اثنين، والآخر مائة، فكان هذان -في العدالة- وهؤلاء المائة سواء: فقد تكافأت البينتان.
(5) في (ح) : وقول النايم هي ... إِلخ.
(6) انظر: العدة/ 1023.
(7) انظر: التمهيد/ 129 ب.
(8) نهاية 170 ب من (ب) .
(9) نهاية 254 أمن (ب) .