فهرس الكتاب

الصفحة 1735 من 1769

وخالف [1] الكرخي [2] -وذكره ابن عقيل [3] عن بعض الشافعية- كالشهادة والفتوى.

رد: بمنع الشهادة عند مالك [4] وقول لنا [5] .

ثم: هي تعبُّد وحجة متفق عليها ومقدرة شرعًا بعدد، ولم ترجح الصحابة فيها بمثله، قال القاضي [6] وأبو الخطاب [7] : ولم يرجح فيها بالأتقن الأعلم. زاد ابن عقيل: ولا بكونه [8] مباشرًا أو أقرب.

والفتوى لا يقع العلم بها [9] ، فليس طريقها الخبر، إِنما تقف على علم المفتي، وقد يكون الواحد أعلم.

(1) نهاية 479 من (ح) .

(2) كذا في أصول الجصاص/ 200 ب، والإحكام للآمدي 4/ 242، والمنتهى لابن الحاجب/ 166. ونسب إِليه في المعتمد/ 676 القول بالترجيح.

وفي كشف الأسرار 3/ 102: وبه -أي: بالترجيح- قال الكرخي في رواية.

(3) انظر: الواضح 1/ 204 ب.

(4) كذا في المعتمد/ 676، والمحصول 2/ 2/ 540. وفي المدونة 5/ 188: ولا ينظر مالك في ذلك إِلى كثرة العدد ... وإن كانت بينة أحدهما اثنين، والآخر مائة، فكان هذان -في العدالة- وهؤلاء المائة سواء: فقد تكافأت البينتان.

(5) في (ح) : وقول النايم هي ... إِلخ.

(6) انظر: العدة/ 1023.

(7) انظر: التمهيد/ 129 ب.

(8) نهاية 170 ب من (ب) .

(9) نهاية 254 أمن (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت