فهرس الكتاب

الصفحة 1736 من 1769

قال أبو الخطاب [1] : ثم لو رجح بكثرة المفتين جاز.

فإِن كان الأقل أوثق فظاهر ما سبق: يقدم الأكثر.

وقدم ابن برهان [2] الأوثق، قال بعض أصحابنا (2) : وهو قياس مذهبنا.

وذكر بعض أصحابنا في الشهادة: هل يقدم الأكثر أو الأشهر عدالة أو سواء؟ يحتمل أوجها.

ويرجح بزيادة الثقة.

وبالفطنة والورع والعلم والضبط والنحو.

وبأنه أشهر بأحد هذه الأمور [3] .

وبكونه أحسن سياقًا.

وباعتماد الراوي على حفظه لا نسخة سمع منها، أو ذاكرا للرواية [4] .

وبعمله بروايته.

ولا يرسل [5] إِلا عن عدل.

(1) انظر: التمهيد/ 129 ب.

(2) انظر: المسودة/ 305.

(3) يعني: وإن لم يعلم رجحانه فيها، فإِن كونه أشهر يكون في الغالب لرجحانه.

(4) يعني: سماعه من الشيخ لا على خط نفسه؛ فإِن الاشتباه في النسخة والخط محتمل دون الحفظ والذكرِ. انظر: شرح العضد 2/ 310.

(5) هذا مرجح بين المرسلَين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت