قال أبو الخطاب [1] : ثم لو رجح بكثرة المفتين جاز.
فإِن كان الأقل أوثق فظاهر ما سبق: يقدم الأكثر.
وقدم ابن برهان [2] الأوثق، قال بعض أصحابنا (2) : وهو قياس مذهبنا.
وذكر بعض أصحابنا في الشهادة: هل يقدم الأكثر أو الأشهر عدالة أو سواء؟ يحتمل أوجها.
ويرجح بزيادة الثقة.
وبالفطنة والورع والعلم والضبط والنحو.
وبأنه أشهر بأحد هذه الأمور [3] .
وبكونه أحسن سياقًا.
وباعتماد الراوي على حفظه لا نسخة سمع منها، أو ذاكرا للرواية [4] .
وبعمله بروايته.
ولا يرسل [5] إِلا عن عدل.
(1) انظر: التمهيد/ 129 ب.
(2) انظر: المسودة/ 305.
(3) يعني: وإن لم يعلم رجحانه فيها، فإِن كونه أشهر يكون في الغالب لرجحانه.
(4) يعني: سماعه من الشيخ لا على خط نفسه؛ فإِن الاشتباه في النسخة والخط محتمل دون الحفظ والذكرِ. انظر: شرح العضد 2/ 310.
(5) هذا مرجح بين المرسلَين.