فهرس الكتاب

الصفحة 1198 من 1769

احتمالين- ولا لحادثة كما [1] روي أنه مر بشاة ميمونة فقال: (دباغها طهورها) ، ولا لتقدير جهل المخاطب بأن علم وجوب زكاة المعلوفة لا السائمة، ولا لرفع خوف كالقول -للخائف عن ترك الصلاة [2] أول الوقت [3] : جاز ترك الصلاة أول الوقت" [4] ، وغير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر."

وقال بعض أصحابنا [5] : إِن تقدم ما يقتضي التخصيص من سؤال أو حاجة إِلى بيان -كقوله: (إِن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) - فلا مفهوم له، واحتج [به] [6] القاضي وغيره من المالكية والشافعية على الوصية للقاتل [7] ، هي دلالة ضعيفة. هذا كلامه، وهو حسن.

واحتج في الروضة [8] للمفهوم: بسؤاله - عليه السلام:"ما يلبس المحرم من الثياب [9] "؟، وبقوله [10] - عليه السلام: (يقطع الصلاة

(1) في (ح) : كما لو روي.

(2) في (ح) : للصلاة.

(3) نهاية 152أمن (ب) .

(4) 314 من (ح) .

(5) انظر: المسودة/ 361.

(6) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(7) في (ب) : للقايل.

(8) انظر: روضة الناظر/ 267.

(9) فقال الرسول: (لا يلبس القميص ولا العمامة ...) الحديث. أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 35، 2/ 137، ومسلم في صحيحه/ 834 - 835 من حديث ابن عمر مرفوعًا.

(10) في (ب) : ويقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت