فهرس الكتاب

الصفحة 1622 من 1769

وجه الأول: لا يلزم منه محال.

والأصل مشاركته لأمته.

وظاهر قوله: (فاعتبروا) [1] ] (وشاورهم) [2] ، وطريق المشاورة الاجتهاد.

وفي مسلم [3] : أنه استشار في أسرى بدر، فأشار أبو بكر بالفداء، فأعجبه، وعُمَرُ بالقتل، فجاء عمر من الغد، وهما يبكيان، وقال - عليه السلام: (أبكي للذي عرض عليَّ [4] أصحابك من أخذهم الفداء) ، وأنزل الله: (ما كان لنبي) [5] .

وأيضًا: (عفا الله عنك لِمَ أذنت لهم) [6] ، قال في الفنون: هو من أعظم دليلٍ لرسالته؛ إِذ لو كان من عنده سَتَرَ على نفسه أو صَوَّبه لمصلحة [7] يدعيها، فصار رتبة لهذا المعنى، كَسَلْبِه الخَطّ [8] .

(1) سورة الحشر: آية 2.

(2) سورة آل عمران: آية 159.

(3) أخرجه مسلم في صحيحه / 1383 - 1385 من حديث عمر. وأ خرجه أحمد في مسنده 1/ 30 - 31، والطبري في تفسيره 14/ 63 - ط: دار المعارف- والواحدي في أسباب النزول / 137 - 138، وانظر: تفسير ابن كثير 2/ 289.

(4) نهاية 157 ب من (ظ) .

(5) سورة الأنفال: آية 67.

(6) سورة التوبة: آية 43.

(7) نهاية 232 أمن (ب) .

(8) في (ب) : الحظ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت