فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 1769

ضر غيره؛ لأنه [1] غرور، ولو في طريق أو أكل أو [2] شرب إِد عَلِم أنه قد يُتَّبَع، فكيف بعلمه باتباعه؟

وقول [3] التميمي [4] وغيره بتجويز سهو أو غيره -حتى قيل: يتوقف في دلالته على حكم حقه- ضعيف لما سبق، ولأنه لا يقر عليه.

وقد قال القاضي [5] : لا يفعل المكروه ليبين به الجواز؛ [6] لأنه يحصل [فيه] [7] التأسي.

ومراده:"ولا معارض له"، وإلا فقد يفعل -غالبًا- شيئًا ثم يفعل خلافه لبيان الجواز، وهو كثير عندنا وعند المذاهب، كقولهم -في تركه [8]

(1) في (ح) :"بأن غروره لو".

(2) في (ب) و (ح) : وشرب.

(3) انظر: المسودة/ 191.

(4) لعله أبو الحسن التميمي.

(5) انظر: المسودة/ 189.

(6) في (ب) : أنه.

(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .

(8) هنا ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: ترك الرسول - صلى الله عليه وسلم - الوضوء -مع جنابة- لنوم: أخرجه أبو داود في سننه 1/ 154 - 155: حدثنا محمَّد بن كثير، أخبرنا سفيان عن أبي إِسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء.

قال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي الواسطي قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: هذا الحديث وهم. يعني حديث أبي إسحاق.=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت